صدور «تعديلات مادة موت المفقود».. والعمل بها يبدأ من اليوم
صدور «تعديلات مادة موت المفقود».. والعمل بها يبدأ من اليوم
كتب: على طه
صدرت – اليوم الاثنين – عدد من القرارات بقانون التى أقرها البرلمان، ووقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمل بها بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.
وأهم هذه القرارات – كما وردت فى "الوقائع المصرية" هى : القانون رقم 140 لسنة 2017 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والذى يتضمن اعتبار المفقود ميتا بعد مضى ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده فى حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وعند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما ترتب كل الآثار الأخرى.