كتبت:نشوى مصطفى
أعلنت الحكومة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ملامح الأحكام العامة فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتتضمن القانون اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وهى كالتالى:
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإصدار قرار بتحديد الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها والموافقة على التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة.
كان المركز ى قد نشر مسبقًا اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.