هل يجوز أن تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها للإنفاق على المنزل

هل يجوز أن تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها للإنفاق على المنزلحكم إعطاء المرأة زوجها من زكاة مالها لمساعدته على الإنفاق على المنزل

الدين والحياة22-6-2021 | 13:35

حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاة مالها لمساعدة على الإنفاق على المنزل؟.. سؤال أجاب عنه د. عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد عثمان، قائلًا: إن هذه يجوز شرعًا، والسيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تعطي زوجها من زكاة مالها ووافق على ذلك.

وأشار الى أن الزوج لا يجوز له ان يعطي زوجته من زكاة ماله؛ لكون النفقة واجبة عليه، بينما الزوجة لا يجب عليها النفقة على الزوج.

واستشهد د. مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، بحديث عبد الله بن مسعود الذي تضمن هذا الحكم، حيث كانت زوجته أغنى منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطيه من مالها فقال لها النبي نعم يا زينب.

ولكن يقول عاشور أن هذا في الصدقة أفضل من الزكاة، إذ اختلف العلماء حول ذلك، فقالوا إنه في الزكاة لا تعطيه زوجته مالها، لانه سيأخذه لينفقه عليها، وقال البعض أنه قد تملكه فلينفقه كما يشاء حتى لو أنفقه في بيته، وللخروج من هذه الخلافات ينصح عاشور السائلة أن تساعده من باب الهبة والتبرع وتأخذ عليها أجرًا، وفي نفس الوقت تخرج أموال الزكاة للمستحقين والفقراء.

هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير؟

هل يجوز للزوجة أن تعطى من زكاة مالها الخاص لزوجها الفقير لمساعدته؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب قائلًا: إنه يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها لسداد ديونه إذا كان متعثرًا، لافتًا الى أنه ذهب أكثر أهل العمل إلى جواز إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير.

وأوضح أنه يجوز إعطاء الزوجة من زكاة مالها لزوجها الفقير فليست الزوجية مانعة من أخذ الزكاة أو إعطائها.

حكم إنفاق المرأة على بيتها

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: "زوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟".

وأوضح د. نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتى الجمهورية السابق، أنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر.

وأضاف واصل فى إجابته أن للزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.

ونوه أنه لا بناء على ما تقدم وفي واقعة السؤال: ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.

واختتم أن الواجب على كلٍّ من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر.

حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة الإدخار من مصروف البيت دون علم زوجها بشرط أن تنفقه في مصالح البيت.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال:« ما حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها؟»، أن توفير الزوجة من مصروف بيتها دون علم الزوج لا مانع منه شرعًا؛ إن كانت تنفقه على أمور تعود بالنفع على بيتها وأولادها؛ فلا تنفقه على نفسها فقط.

وتابع أن الأمثلة على ذلك كثيرة ومنها أن الرجل تعود على إعطاء زوجته مبلغًا محددًا كل شهر مصروف للبيت؛ فقامت هي بالادخار منه حتى أصبح معها مبلغًا أكبر نهاية العام أيًا كان قدره؛ فيجيب عليها فى هذه الحالة إنفاقه فى أمر يتعلق بمصالح منزلها.

أضف تعليق

تدمير المجتمعات من الداخل

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2