هل تجب الزكاة على الراتب الشهري؟.. الأزهر يجيب

هل تجب الزكاة على الراتب الشهري؟.. الأزهر يجيبشيخ الأزهر

الدين والحياة22-8-2021 | 22:05

من المسائل الفقهية التي ترد بكثرة من السائلين حول زكاة الراتب، فالكثير منا يعمد إلى اقتطاع جزء من راتبه ليدخره لوقت الحاجة إليه فتمر عليه السنوات الطوال دون أن يدري هل المال الذي ادخره من راتبه تجب عليه الزكاة أم لا؟

قال الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى رده على فتوى له عبر موقع دار الإفتاء الإلكتروني، حول حكم الشرع في الزكاة عن المرتب الذي يبلغ ألف جنيها، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وأضافت الطيب، أنه بناءً على ذلك إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.

وأشار إلى أنه مما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.

أضف تعليق

رسائل الرئيس للمصريين

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2