هل يجوز قطع الصلاة إذا تعرض المصلى للخطر؟

هل يجوز قطع الصلاة إذا تعرض المصلى للخطر؟صورة أرشيفية

الدين والحياة28-8-2021 | 10:17

يسأل الكثير من الناس هل يجوز قطع الصلاة اذا تعرض المصلى للخطر.

قال الشيخ عطية صقر رحمه الله من رأى عقربا تقترب وهو مصل ويخشى أن تلدغه وجب عليه أن يقتلها ، لحديث "اقتلوا الأسودين فى الصلاة ، الحية والعقرب " رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح . ولا تبطل الصلاة بهذا العمل لأنه للضرورة .

وجاء فى نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 354" أن الحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب فى الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقى. وعن قتادة أنه قال : إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها، بل روى عن ابن عمر أنه رأى ريشة وهو يصلى فحسب أنها عقرب فضربها بنعله . ومنع بعض العلماء ذلك محتجين بحديث "اسكنوا فى الصلاة " وحديث " إن فى الصلاة لشغلا" رواه أبو داود . ولكن الجمهور ردوا عليهم بأن هذه الأحوال مخصصة لعموم هذا الحديث .

وهكذا يقال فى كل فعل كبير ورد الإذن به ، كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة فى الصلاة، وكذلك خلعه لنعله ، وصلاته على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك ، وحديث أمره بدرء المار أمام المصلى وإن أفضى إلى المقاتلة ، وحديث مشيه لفتح الباب لعائشة وكان مغلقا ، وكان الباب جهة القبلة ، وبعد الفتح عاد إلى مقامه.

فى حديث رواه أحمد وأبو داود " إنما الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا قبل أن يركع ، وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد" وفى حديث رواه الجماعة " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار" .

وللفقهاء خلاف فى حكم السبق ، ففى مذهب الحنفية لو ركع المأموم قبل الإمام وانتظر حتى ركع الإمام وشاركه معه فى الطمأنينة لا تبطل الصلاة ، أما إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل أن يركع الإمام ولم يركع معه بطلت صلاته . وكذلك قال المالكية، والشافعية قالوا : إن السبق المبطل لصلاة المأموم يكون بركنين لا بركن واحد ، فلو سجد المأموم وكان الإمام ما يزال قائما للقراءة بطلت صلاته إن كان متعمدا ، فإن كان ناسيا أو جاهلا وجب أن يعود لموافقة الإمام عند الذكر أو العلم ، وإلا بطلت صلاته .

أضف تعليق