الفتوى: «الدواء» مختصة بتعديل أحكام قانون جداول المخدرات

الفتوى: «الدواء» مختصة بتعديل أحكام قانون جداول المخدراتصورة ارشيفية

حوادث وقضايا7-9-2021 | 17:22

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

جاءت الفتوى ردًا علي خطاب، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، الذي أصدر بالفعل القرار بإضافة بعض المواد المخدرة إلى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، إلا أنه نشب خلاف بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان خلال الاجتماع المعقود بإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حول تحديد الوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، وذلك بمناسبة مناقشة إدراج مادة أحادى أسيتيل المورفين فى تلك الجداول.

ونظرًا لأهمية الموضوع لتعلقه بتحديد المواد المخدرة في القانون رقم 182 لسنة 1960 وما قد يستتبعه ذلك من استخدام البعض لتلك المسألة القانونية للطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاتجار أو التعاطى بالمخدرات، طلبوا الفتوى الماثلة.

وأكدت الفتوى، أن المشرع بالقانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له، أنشأ هيئة عامة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تسمى "هيئة الدواء المصرية" وقرر تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون لها مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين بدرجة وزير، وأن ينقل إليها العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة.

الأمر الذى يستفاد منه أن المُشرع بموجب هذا القانون ، قد أحال إلى هيئة الدواء المصرية جميع الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة على نحو يشمل تلك الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة تلك المواد المخدرة التي تندرج ضمن المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها بمفهومهما الوارد بالمادة 1 من هذا القانون، وهو ما يؤيده إدراج المشرع للرسوم الخاصة بالموافقة الاستيرادية للمخدرات وإذن الجلب ضمن الرسوم التي تحصلها تلك الهيئة نظير نشاطاتها.

ورأت الفتوى أنه بانتقال تلك الاختصاصات من وزارة الصحة الي هذه الهيئة، فيعتبر رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدرة الملحق بهذا القانون الأخير.

أضف تعليق