تقدمت النائبة «ايناس عبد الحليم»، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن، بمشروع قانون لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لتحديد عقوبة لأحد الأبوين، أو كلاهما، إذا تعرض الطفل لإصابة نتيجة إهمالهما.
تعديلات قانون الطفل:
وشملت التعديلات الجديدة ، بحسب مشروع القانون ما يلي:
-أن يضاف الى المادة (96) من القانون، أنه «إذا حدث اصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات».
عقوبة الوالدين إذا تعرض الطفل للإهمال:
وأكدت أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996، اكتفى فى مادته الـــ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
وأشارت ألي أن هناك العديد من جرائم الأهمال والعنف الأسري التي انتشرت علي السوشيال ميديا في الفتره الأخيرة، مستشهدة بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية وعذبهن فى الإسماعيلية، و الأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.
عقوبات في قانون الطفل:
تنص المادة (96) من قانون الطفل الحالي، على ما يلى:
يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
- إذا حُرم الطفل، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر ، إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات.
- إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .