بعد إساءته للرسول.. بلاغ للنائب العام يطالب الإنتربول الدولي بالقبض على زكريا بطرس

بعد إساءته للرسول.. بلاغ للنائب العام يطالب الإنتربول الدولي بالقبض على زكريا بطرسزكريا بطرس

حوادث وقضايا14-11-2021 | 16:06

تقدم المحامي «عمرو عبدالسلام»، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد «زكريا بطرس»، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، لاتهامه بسب الرسول وازدراء الأديان، وطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله حتي يكون عبره لمن تسول له نفسه بالقيام بتلك الأعمال، وكذلك تكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار أمر بضبط وتسليمه، والتنسيق مع السلطات الأمريكية بتسليمه الى السلطات المصرية، لمحاكمته أمام القضاء المصري.

وجاء نص البلاغ كالتالي:

"إن المبلغ ضده زكريا بطرس، دأب منذ سنوات، على نشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدما بعض القنوات الفضائية التي يتم بثها من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتعمد الإساءة إلى الدين الإسلامي، حتى فوجئ ما يقرب من المليار ونصف المليار مسلم حول العالم، بإذاعة المذكور، بتاريخ 13-11-2021، فيديو، يتضمن الإساءة إلى النبي محمد صل الله عليه وسلم، من خلال موقع يوتيوب، بطريقة فجَّة، مما آثار غضب الشعب المصري.

زرع الفتنة الطائفية:

قاصدا من ذلك، غرس بذور الفتنة الطائفية بين قطبي الأمة المصرية، مما دعا الكنيسة الأرثوذكسية، إلى إصدار بيان لعموم المسلمين، بالتبرؤ من أفعال هذا المجرم الإرهابي.

الكنيسة الأرثوذكسية تتبرا منه:

وأنه لا يمثل الكنيسة ولا الشعب الكنسي، وأنه قد ضل الطريق، وتم فصله من الكنيسة، بسبب أفعاله وتصرفاته التي لا تتفق وقيم المسيحية السمحة.

جريمة ازدراء الأديان:

وأضاف في بلاغه، أنه قد ارتكب جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها بالمادة 98 فقرة: من قانون العقوبات، والتي تنص على :

عقوبة ازدراء الأديان:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6
أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمي إليه.

نص المادة 160 من قانون العقوبات المصري
:

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة، أو دين، أو احتفال، أو رموز، أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة، أو تهديد، أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

الحبس 3 سنوات من انتهك حرمة القبور:

وتكون العقوبة، الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنَّسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات.

نص المادة الثالثة من قانون العقوبات :

وتنص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، على أن: كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر، فعلا، يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه، إذا عاد إلى القُطر، وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.

نص المادة الرابعة:

وتنص المادة الرابعة من قانون العقوبات، على أن: لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب عن جريمة أو فعل في الخارج، إلا من النيابة العمومية، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أُسند إليه، أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.

وأشار عبد السلام، اذا كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور؛ فإن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان، بأن يمتهن حرمته، أو يحط من قدره، أو يزدريه عن عمد منه.

أضف تعليق

المنتدى الحضري العالمي شهادة دولية للدولة المصرية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
إعلان آراك 2