كتب: على طه
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى قرارا بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
والقرار الذى يحمل رقم 330 يأتى استكمالا لقرار الوزير السابق رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية.
وفى قراره الخير أوضح الوزير إنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، مضيفا أن على على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الإحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أى مصدر آخر.
يحظر أيضا القرار تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظرعرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، وأن يقدم المورّد إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.