إن المطلقة بعد الدخول بها إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، لها عدة حقوق، وهي:
- مؤخر الصداق كاملًا.
-السكنى طوال فترة العدة.
-نفقة العدة، ويحددها القاضي، أو تحدد باتفاق الطرفين، وهي تختلف باختلاف حال المطلق من حيث اليسر والإعسار.
-نفقة المتعة، لقوله تعالى: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» (البقرة: 236)، وهي تقدر بحال المطلق، وقد حددها القانون لمدة سنتين، حيث جاء في المادة رقم 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929م:
-الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.