اكد فضيلة د.مجدى عاشور المستشارالعلمي لمفتي الجمهورية في الاجابه علي تساؤل هل يجوز التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء خوفًا من المرض في الليالي الباردة
بان المختار للفتوى أنه لا مانع شرعًا من التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء من باب أوْلَى في حالة خوف الإنسان على نفسه من المرض بسبب شدة البرد الذي لا يقدر معه على استعمال الماء ، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه إن كان مريضًا ،
أضاف د.عاشور أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة مرة ثانية تبعًا لما ذهب إليه الجمهور خلافًا للشافعية، استدلالًا بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرَو بنَ العاص رضي الله عنه على تيممه بدل الاغتسال من الجنابة خوفَ البرد ، ثم صلى بالناس إمامًا ، وقد بَوَّبَ الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه فقال : «بَاب : إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ»، وذكر فيه أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ رضي الله عنه أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، فَتَيَمَّمَ وَتَلَا : {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا} [النساء: 29] فذُكِر ذلك لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ يُنكر عليه ولم يأمره بالاغتسال ولا بإعادة صلاته .
وهذا كله إذا لم يتيسر الماء الساخن أو تَعَسَّر استخدامه .