رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أن الشرع الحنيف قد حدد الحقوق في المواريث بنصوص الكتاب العزيز - القرآن الكريم- ومن هذه الحقوق أنه حدد ذهب الأم المتوفية يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه.
ينالُ الورثةُ نصيبهم من تركةِ المُتوفّى بعد تجهيزهِ وسدادِ ديونه -أيّ تجهيزِ وفاته ومُتعلّقات جنازته من قبرٍ وكفنٍ وما إلى ذلك-، وسدادُ الدّيون أولى؛ لأنّها
جعل الله -تعالى- للزوج نصيباً مفروضاً من الإرث في القرآن الكريم، فالزوج من أصحاب الفروض؛ فقد يرث الزوج من زوجته نصيب النصف، أو نصيب الربع بحسب حالات معينة وردت في القرآن الكريم.