رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
الاستنجاء طهارة مستقلة، يجب عند وجود سببه وهو: خروج النجاسة من أحد السبيلين-، ولا يعدُّ من سُنَن الوضوء ولا مِن فرائضه، وإنما هو من باب إزالة النجاسة المرتبط بها وجودًا وعدمًا.
قالت دار الإفتاء إن أقلُّ ما يجزئ في غسل الميت استيعابُ بدنه بالماء مرةً واحدةً بعد إزالة النجاسة إن وُجِدَت، ولا تُشتَرَط نية الغسل في الغاسل ...
تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: هل يكفى الاستنجاء مرة واحدة للنساء.. لأنى أستنجى كثيرًا بسبب الوسواس وأخاف أن يتبقى أثر للبول؟ .