رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، استنادًا إلى قول الله- تعالى-: يا أيها الذين آمنوا
إن الطلاق الذي يقع قبل الدخول والخلوة الشرعية الصحيحة يعتبر بائناً بينونة صغرى، كأن يعقد الرجل على المرأة، ثم يحصل بينهم الفرقة بالطلاق دون أن يختلي بها