رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية، ما حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ حيث تأخرتُ عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء حول حكم قراءة الفاتحة للمأموم أثناء الصلاة
أكد فضيلة الدكتور محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الإعلام والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن من أجَل النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده نعمة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول عن معنى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ، حيث يقول السائل: هل حديث لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الحاجَة مستحبَّة، وتصلَّى ركْعَتَيْنِ يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر، ثُمَّ يُثْنى على اللَّه ثم يصلى على النبى صلى الله
يقول الحق سبحانه في الحديث القدسى (قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، ولعبدى ما سأل:فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدنى عبدى
قراءة فاتحة الكتاب هي ركن من أركان الصلاة ثابت بالسنة والإجماع دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بفاتحةِ الكِتَاب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه ما حكم صلاة الحاجة وكيفيتها ، وجاء رد الدار على هذا السؤال