ألغت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة، تراخيص قرار جهة الإدارة المتضمن الترخيص لمواطن ببناء قطعة أرض ببناء بدروم وأرضي و11 دورا، وقضت بإلزامه ببناء 6 أدوار فقط، بناءً على تقرير الخبير الذي حدد أقصى ارتفاع يمكن أن يحصل عليه الطاعن، وهو 6 أدوار.
وأقام الدعوى جار المواطن، الذي يمتلك عقارا ملاصقا لقطعة الأرض، ويتضرر من هذا الارتفاع الذي صدر لبناء قطعة الأرض، وبناء على بيانات غير صحيحة، مما حدا به لإقامة الدعوى، وألزمت المحكمة مالك الأرض الخاطر بالمصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين دكتور حسن هند، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، وحمل الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق.عليا.
وثبت للمحكمة أن الطاعن صدر له ترخيص بناء من حي أول طنطا ببناء بدروم ودور أرضى و11 دورا علويا، و25% خدمات بالعقار الكائن بشارع عثمان محمد وشارع البطرويشي وحارة المتنبي، وقطعة الأرض الصادر بشأنها الترخيص المذكور- ملاصقة للعقار ملك المدعي مقيم الدعوى الأصلي المطعون ضده الأول من الناحية الشرقية- وعرضه 12 مترا، وهي تقع على شارعي عثمان ابن عفان، وشارع البطرويشي وعرضه 10 أمتار، وتطل فقط دون أن يقع على شارع النحاس، الإمام الشافعي سابقا، ولما كان ارتفاع العقار يُقاس من ظهر منسوب البلاطة الخرسانية للدور الأخير، مقاسا من منسوب الرصيف أمام منتصف واجهة المبنى، وهو ما يعني وقوع العقار على الشارع، وليس مجرد الإطلال عليه.
وتابعت المحكمة: من ثم فإن أقصى ارتفاع يمكن أن يحصل عليه الطاعن المدعي عليه الرابع بشأن قطعة الأرض المذكورة هو ارتفاع 6 أدوار كما جاء بتقرير الخبير المرفق، والذي تطمئن إليه المحكمة، حيث يحسب الارتفاع على شارع عثمان بن عفان بوصفه الشارع الأكبر، ومن ثم فإنه كان يتعين على الجهة الإدارية حي أول طنطا أن تصدر الترخيص، محل التداعي للطاعن المدعي عليه الرابع، بستة أدوار فقط، وإذا صدر القرار المطعون فيه بالترخيص للطاعن المدعي عليه الرابع، ببناء بدروم وأرضي و11 دورا؛ يكون مخالفًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية سالفي الذكر.
ويستوجب القضاء بإلغاء ذلك القرار المطعون فيه ترخيص البناء رقم 100/أ لسنة 2015/2016 الصادر عام 2016، من حي أول طنطا، المتضمن 11 دورًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.