قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للمراة عمل الوشم أو التاتو الظاهري ب الرسم أو ب الحناء فقط ، للتزين لزوجها ولكن لا يكون بمكان ظاهر للعامة من الناس حتى لا يفتن به الناس.
وأوضح فخر أن الوشم و التاتو عبارة عن حبس الدم أسفل طبقات الجلد ، وهي على هذا الشكل تعد نجاسة يجب الطهارة منها والذهاب إلى الطبيب وإزالة هذا الوشم.
وأضاف: «أما لو كان وشم برسومات فقط وبمادة لا تمنع وصول الماء الى الجلد فهذا لا مانع أما إذا كانت تمنع وصول الماء فيجب إزالته قبل الوضوء».
وأفتى الشيخ بأنه لو توفى الله شخص وعلى جسده وشم من النوع المحرم فلا يلزم في تلك الحالة احضار الطبيب لإزالته احتراما لحرمة الميت ، ويترك على حاله ويغسل طبيعيا وأمره موكول إلى الله تعالى .