عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرام 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لادانته بحيازته كمية من المواد المخدرة، بقصد ترويجها على عملائه.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 2257لسنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، " السيد س " 51 عاما عامل، مقيم دائرة قسم ثانى العاشر لمحكمة جنايات الزقازيق، لحيازته كمية من المواد المخدرة الهيروين، تزن 292 جراما بقصد الاتجار والتربح وتوزيع المخدرات على عملائه، حيث تم ضبطه بدائرة قسم أول العاشر.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزة المتهمين، الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.