قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء تنظر إلى الودائع و شهادات الاستثمار على أنها أرض زراعية تستوجب فيها الزكاة عن الثمار المحققة كأن يخرج صاحب المال 10% من العائد الذي يأتيه عند الحصول على هذا العائد كل ثلاثة أشهر أو ينتظر الحول الكامل "عام" فيخرج 2.5% عن كامل ماله.
وبين عبدالسميع أنه جاز السائل أن يتخير من الأمرين الأيسر والأنسب له سواء بإخراج الـ10% عن العائد فقط عند قبضه، أو أن يخرج 2.5% الزكاة المقررة عن المال حال بلوغه النصاب الشرعي.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.
وأوضح «وسام» أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
وتابع: أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10 % على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.