وكيل اللجنة الاقتصادية بالنواب: تعديلات قانون الاستثمار تفتح أفاقا أمام جذب الاستثمارات العربية والأجنبية

وكيل اللجنة الاقتصادية بالنواب: تعديلات قانون الاستثمار تفتح أفاقا أمام جذب الاستثمارات العربية والأجنبيةمحمد عبد الحميد

اقتصاد23-10-2022 | 00:26

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ثقته التامة في أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذى يأتي فى إطار توفير الدولة حوافز للمستثمرين كتشجيع للاستثمار فى مصر، سيفتح أفاقا كبيرة أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأضاف عبد الحميد - في تصريح صحفي يوم السبت أن الحوافز التى جاءت فى هذه التعديلات لتشجيع الاستثمارات تتمشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته المستمرة للحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية لتشجيع و جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، معلنا تأييده التام لهذه التعديلات وفى مقدمتها ما نص عليه مشروع القانون: "تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وأكد الأهمية الكبيرة للمادة الجديدة، التي جاءت في تعديلات قانون الاستثمار والتى تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

كما أشاد بالتعديلات في مشروع القانون والتي نصت على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

وكانت تعديلات قانون الاستثمار قد نصت على أن يشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء (2)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2