قالت دار الافتاء إنَّ إلصاقَ جريمة التَّحَرُّش بقَصْر التُّهْمَة على نوع ملابس المرأة وصفته؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ موضحة أن حجاب المرأة المسلمة الواجب عليها هو ما يَسْتُر كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين دون إسهابٍ في توصيفِ شَكْلِ أو نوعِ الملابس، والـمُسْلِمُ في ذلك مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال.
وبَيَّنت دار الافتاء أن التَّحَرُّشَ جريمةٌ مُحَرَّمةٌ شرعًا، وكبيرةٌ مِن الكبائر؛ لما فيه مِن الاستطالة على الحُرُمات والأَعْرَاض.
واستندت فى ذلك على ما ورد عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وأفادت ان التَّحَرُّش الجنسي هو كل قولٍ أو فعلٍ يُعَدُّ عُرْفًا ذا طابعٍ جنسيٍّ يُنْتَهك به خصوصية الغير بل إنَّ هذه الفِعْلة القبيحة من شأن المنافقين الذين قال الله فيهم: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-62].
وفي اللغة التحرش الجنسي تقديم مفاتحات جنسية مهينة، وغير مرغوبة، ومنحطة وملاحظات تمييزية_وهو محرم مثل كلّ ريبة تكون بين رجل وامرأة غير زوجين فأن كانت المرأة فيه مكرهة غير مطيعة فالإكراه يرفع الإثم، فأما عن الفرق بين الاغتصاب والزنا أن الزنى إذا وقع بإكراه المرأة، فهو الاغتصاب، ويختلف حكم الاغتصاب عن الزنى بالنسبة للمكرهة، إذ لا إثم عليها بحكم الإكراه.
وقد جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: الاغتصاب: فرض المعاشرة الجنسية بالقوة على فتاة، أو امرأة، وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. اهـ.