كشفت دار الإفتاء عن عقوبة الاستيلاء على السِّلع المدعَّمة واحتكارها وبيعها فى السوق السوداء.
وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعُها فى السوق السوداء، أو احتكارُها حرامٌ شرعًا، و هو كبيرة من كبائر الإثم؛ لأنَّ ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل".
وأضافت الإفتاء: "هذا العمل الإجرامى مخالفة لولى الأمر الذى جعل الله تعالى طاعتَه فى غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ"؛ فمَن يقومون بهذه الأفعال القبيحة من الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها توعَّدهم الشرع الشريف حتى يرتدعوا ويتوبوا عن هذا الفساد؛ فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا".. رواه الإمام أحمد.
واختتمت الإفتاء: "ويستحق فاعل ذلك العقوبة القانونية المقررة بجانب ما أعدَّه الله له فى الآخرة من العقاب".