ما الفرق بين الزكاة والصدقة ولمن تخرج؟.. الإفتاء تجيب

ما الفرق بين الزكاة والصدقة ولمن تخرج؟..  الإفتاء تجيبالزكاة

الدين والحياة8-2-2023 | 05:36

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الزكاة هي نسبة محددة من المال وتجب في أوقات معينة بشروط معينة، ويجب إخراجها للمسلم، أما الصدقة فلا شروط فيها ويجوز إخراجها للمسلم وغير المسلم.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "متى تجب زكاة المال ووقت إخراجها ومقدار الزكاة فيها؟

وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن زكاة المال تجب في المال المدخر الزائد عن الحاجة الأصلية للشخص، ويشترط في هذا المال أن يمر عليه حول كامل أي عام هجري.

كما يشترط في هذا المال المدخر الزائد عن الحاجة الأصلية، أن يكون بالغا للنصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21.

وأكد أمين الفتوى، أنه إذا تحقق كل ذلك من الشروط السابق ذكرها، فعلى هذا الرجل أن يخرج من هذا المال 2.5 % ويوزعهم على الفقراء والمساكين والمحتاجين.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز عمل الصدقات في أي وجه، طالما حصل منها النفع على سبيل الاستمرار.

وأضاف وسام، أن الصدقة الجارية لا تقتصر على الميت فقط، فقد يصنعها الإنسان لنفسه في حياته، وتستمر معه بعد مماته، وهي أمر من أمور الخير له الدوام والاستمرار والنفع.

واستشهد «وسام» بما روى عن أبي هريرة – رضى الله عنه- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، صحيح مسلم.

أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء (2)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2