أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم الشرع في صيام ما يعرف ب يوم الشك وهو الموافق يوم الثلاثين من شهر شعبان.
وقال الأزهر للفتوى: نهى سيدنا النبيُّ ﷺ عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان، في حال ما إذا تمت عدة شعبان ثلاثين يومًا، بقوله ﷺ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ». [متفق عليه]
وتابع موضحا، ومن حكم ذلك الفصل بين النَّفل والفرض، للتَّقَوِّي على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه، وهذا ما لم يوافق هذا اليوم عادة أو قضاء أو كفارة يمين أو نذر.