قالت دار الإفتاء إن الحامل إن كانت تخشى على نفسها، أو على نفسها وجنينها، أو على جنينها فقط؛ فلها أن تُفْطِر، وليس عليها إلا قضاء ما أفطرته بعد انقضاء عذرها من حمل ونفاس ورضاع.
وشددت الدار على أنه يجب الرجوع إلى أهل التخصص في الحالات التي تتطلَّب الإفطار فهم المرجع الأول.
وتابعت: إن إطعام الطعام من الأمور المحببة في الشرع الشريف، خاصة في هذا الشهر الفضيل.
وقالت: يُستَحَبُّ طَلَبُ ليلة القدر في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأواخِر آكَد، وفي ليالي الوِتْر منه آكَد؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».