هل حنث يمين علي الطلاق بالثلاثة يقع به انفصال نهائي.. أمين الإفتاء يرد

هل حنث يمين علي الطلاق بالثلاثة يقع به انفصال نهائي.. أمين الإفتاء يردهل حنث يمين علي الطلاق بالثلاثة يقع به انفصال نهائي.. أمين الإفتاء يرد

TV9-5-2023 | 21:25

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.


وأوضح «جمعة»، في فتوى له، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.


وأضاف أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تحسب طلقة، قائلا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».

وجه متصل سؤالا إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو مسجل له عبر صفحة دار الإفتاء، مضمونه: "دخلت فى مشادة مع أحد الأشخاص فقلت له عليا الطلاق بالثلاثة أن لا يركب السيارة معى وهو لم يركبها، فهل وقع طلاقى بذلك؟".


وأجاب أمين الفتوى قائلا: "إن الشيء الذي حلف عليه ب الطلاق لم يحصل فلا يلزمه شيء، أما إن حصل الشيء الذي حلف عليه ب الطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة قال فيها عليا الطلاق فإن قال عليا الطلاق بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين".

أضف تعليق