تَحرُمُ الصلاة على الحائضِ ، فتَحرمُ عليها صلاةُ الفرض والنافلة ، ولكن لا يَحرمُ عليها الذكرُ من تسبيحٍ، وتهليلٍ، وتحميدٍ، وسماع قرآن، والدعاء والتأمين عليه أيضا.
قالت دار الإفتاء: اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلاة من الحائض؛ إذ الحيض مانع من صحتها، كما أنه يمنع وجوبها، ويحرم عليها أداؤها؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» رواه البخاري.
فعَنْ مُعَاذَةَ رضي الله عنها أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: "أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ" متفق عليه.
قال العلامة ابن المنذر في "الإجماع" (ص42): [وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء] اهـ.