"دستورية النواب": قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

"دستورية النواب": قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة"دستورية النواب": قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

غير مصنف26-3-2017 | 16:16

دار المعارف
أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروعي قانونين المقدمين من نواب في ذات الموضوع، من مشروعات القوانين المهمة التي ستجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال الحقوق السياسية والانتخابات.
وأشارت اللجنة المشتركة - في تقريرها المقرر مناقشته في جلسات المجلس - إلى أن مشروع القانون جاء تلبية لاستحقاق دستوري طبقا للمواد 208 و209 و210 و228، وللقضاء على سلبيات إدارة العملية الانتخابية في مصر وما شابها من أوجه قصور في السنوات الماضية التي شهدت تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلى أخرى، فضلا عن عدم وجود هيكل إداري دائم.
واشتمل مشروع القانون على 8 فصول تتناول تعريفات، وتحديد اختصاصات الهيئة، ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشؤون المالية والإدارية للهيئة، وأحكام انتقالية.
ونص مشروع القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتختص الهيئة - دون غيرها - بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات.
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها، مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم. ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
ونص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هو المختص دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
واختص مشروع القانون المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. واختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
أضف تعليق

المنتدى الحضري العالمي شهادة دولية للدولة المصرية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
إعلان آراك 2