الإفتاء: الصلاة في الحذاء لا تعد من مبطلات الفريضة

الإفتاء: الصلاة في الحذاء لا تعد من مبطلات الفريضةالصلاة في الحذاء

الدين والحياة9-1-2024 | 20:05

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي تلي الشهادتين مباشرة، وهي من أعظم الأعمال والعبادات التي تساعد المسلم على بلوغ الدرجات العلى في الدنيا والآخرة، ولها فضل عظيم على الفرد والمجتمع كله.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء: إنه يجوز الصلاة في الحذاء شرط أن يكون نظيفاً وليس به أي نجاسة.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الصلاة بالحذاء صحيحة إذا كانا خالَيَيْنِ مِن الخبث والنجس لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرخص التي شُرعت تيسيرًا على العباد، فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك النجاسات أثرًا، جازت له الصلاة بها.

واستشهد فضيلته بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إِذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟»، قَالُوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى في "المسند"، والدرامي، أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن والآثار"، وصححه الحاكم في "المستدرك".

واختتم فضيلته: أفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في مشروعية الصلاة في النعال، روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم".

أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء (2)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2