إن الأصل في التجارة أن نتركها حسب العرض والطلب ما دام أنه لا يوجد احتكار، ولكن عندما تجد الدولة حالات معينة يستغل فيها التجار حاجات الناس؛ فيجوز لها أن تسعِّر للسلع بحيث لا تكون ظالمة للبائع أو المشتري، ولا شك الشرع الشريف وضع ضوابط للتعامل مع الغلاء من خلال الحث على التكافل والتراحم مع ترشيد الاستهلاك، فضلًا عن التشديد على منع الغش والتدليس و الاحتكار والمتاجرة بأقوات الناس.
فى هذا الصدد قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: إن الحكم في الربح الناتج يتنوع عن عَملياتِ البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال الفرص بِتَلقِّي من لا يعرف الأسعار، وهو ما يعرف بـ«تلقي الركبان».
وأوضح عاشور أن المفهوم من نُصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض " ، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير ، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري .
وأشار عاشور الى أنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة ، والمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار ونحوه، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة . وتزداد الحُرْمة والإثم والجُرْم في وقت الشدائد والأزمات واحتياج الناس .