يكثر البحث عـن الأعمال التي يقوم بها الحاجُّ في أيام التشريق؟، حيث بينت دار الإفتاء المصرية من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، المقصود ب أيام التشريق وأهم الأعمال فيها.
ما هي الأعمال التي يقوم بها الحاجُّ في أيام التشريق؟
قالت الإفتاء إن أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العيد؛ لأنَّ أول أيام العيد هو يوم النحر، ويستمر ذبح الأضحية في هذه الأيام لمَن لم يذبح في يوم النحر، وينتهي وقت الذبح فيها بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
تبدأ أعمال أيام التشريق بالنسبة للحج من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر. والمبيت بمنى أيام التشريق سنة ليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كالسادة الحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناء على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه: فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت.
قال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن في النهي عن صيام أيام التشريق بعد العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة لمن لم يحج ، وبعد أعمال الحج للحاج ؛ لفتة إلى حال المؤمنين في الدنيا؛ فإن الدنيا كلها أيام سفر كأيام الحج، وهي زمان إحرام المؤمن عما حرم الله عليه من الشهوات.
وتابع علي جمعة في منشور له: فمن صبر في مدة سفره على إحرامه وكف عن الهوى; فقد قضى تفثه ووفى نذره، وصارت أيامه كلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ، وصار في ضيافة الله عز وجل في جواره بجنة الخلد، ولهذا يقال لأهل الجنة: {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} ، ويقال لهم: {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ}; فمن صام اليوم عن شهواته أفطر عليها غدا بعد وفاته، ومن تعجل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمان نصيبه من الجنة وفواته.
وأشار إلى أنه في أيام التشريق يقوم المسلم بالذكر والصلة والمودة ؛نفحات تتوالى عليه وهدى من الله ورضوان; فينبغي على المسلم أن يصطحب هذه النفحات معه في سائر أيامه بعد أيام التشريق ؛واصطحابها يكون بالإتيان بأسبابها من الذكر لله تعالى في كل حال ،وصلة الأقارب والمودة والرحمة بإخوانه ومواطنيه ،والامتثال بأوامر الله سبحانه في كل حين لتكون نفحات هذه الأيام نعمة منه تعالى على المجتمع الإسلامي بأسره ،وهداية منه تعالى لعباده ورحمة منه ورضوان.
واختتم منشوره بالدعاء قائلًا : اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وانشر بيننا وحولنا السعادة والحب والطمأنينة والسلام.. وكل عام وكل المصريين والعالم العربي والإسلامي بل كل إنسان بخير ويمن وبركات.
هل يجوز شرعا أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل؟
هل يجوز شرعًا أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل؛ لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة؟ وهل هذا يعتبر تغييرًا لمناسك الحج ؟
قالت دار الإفتاء إن العلماء أجمعوا على أن ما بعد الزوال وقتٌ صحيحٌ للوقوف بعرفة، وأن وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وأن مَن جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال -فوقوفه تام ولا شيء عليه.
واختلفوا في مسألتين:
الأولى: حكم الوقوف بعرفة والدفع منها قبل الزوال، هل يجزئ عن الوقوف بعد الزوال؟ فالجمهور على أن ذلك لا يجزئ، وأن مَن فعل ذلك فعليه أن يرجع فيقف بعرفة بعد الزوال، أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر، وإلا فقد فاته الحج.
والحنابلة في المذهب عندهم يرون أن ذلك يجزئ، وأن مَن فعل ذلك فحجه صحيح.
وأضافت دار الإفتاء: المسألة الثانية: هل يجزئ الوقوف بعرفة مع الدفع منها قبل غروب الشمس؟ فالحنفية ومَن وافقهم يوجبون الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، والأصح عند الشافعية ومَن وافقهم أن ذلك مستحب وليس واجبًا، فيجوز عندهم للحاج الذي وقف قبل الزوال أن يُفيض مِن عرفة قبل المغرب.
وأصحاب القول الثاني في كلا المسألتين يستدلون بحديث عروة بن المضَرِّس -رضي الله عنه- قال: «أَتَيتُ رسولَ اللهِ r بالمُزدَلِفةِ حينَ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي جِئتُ مِن جَبَلَي طَيِّئٍ؛ أَكلَلتُ راحِلَتِي وأَتعَبتُ نَفسِي، واللهِ ما تَرَكتُ مِن جبلٍ إلا وَقَفتُ عليه، فهل لي مِن حَجٍّ فقالَ رسولُ اللهِ : مَن شَهِدَ صَلاتَنا هذه ووَقَفَ معنا حتى نَدفَعَ -وقد وَقَفَ بعَرَفةَ قبلَ ذلكَ لَيلا أو نَهارًا- فقد أَتَمَّ حَجَّه وقَضى تَفَثَه». قال أبو البركات ابن تيمية الحنبلي في "منتقى الأخبار" بعد ذكره لهذا الحديث: "وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف".
وعلى ذلك فيمكن للجهات المسؤولة أن تنظم النَّفرة والإفاضة من عرفات بما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدُّسهم.
ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر، حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج.