الطواف بالكعبة المشرفة عبادة يثاب عليها المسلم؛ سواء فعلها على سبيل الوجوب أو التطوع؛ قال تعالى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" [الحج: 29]. كما أنه واجب وهو أحد أركان الحج والذي بدونه يبطل الحج.
وفى هذا الصدد قالت دار الإفتاء المصرية، إن الطواف والسعي ماشيًا أفضل منه راكبًا باتِّفاق الفقهاء؛ ويجوز لمن كان له عذر أن يطوف ويسعى راكبًا، وكذلك لمن ليس له عذر على المختار للفتوى.
وأوضحت الإفتاء، أنه من المقرَّر شرعًا مشروعية الطواف بالبيت الحرام، والسعي بين الصفا والمروة للحاجِّ والمعتمر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158].
واختتم الإفتاء أن الطواف والسعي ماشيًا أفضل منه راكبًا باتفاق الفقهاء؛ إلا اذا كان ذلك لعذر فله أن يطوف ويسعى راكبًا، أما الطواف والسعي راكبًا لغير عذر، فهذا محل خلاف بين الفقهاء؛ والمختار للفتوى أنه صحيح.