أباح الله -تعالى- للرّجل أن يتزوّج بأربع زوجاتٍ فقط، ولا يجوز له أن يتزوّج بأكثر من أربع زوجات، ووردت مشروعية تعدّد الزوجات بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع.
فقد قال الله -تعالى-: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).
و تعدّد الزوجات منهيٌّ عنه بين الأقارب، فلا يجوز الجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمّتها أو خالتها.
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج من امرأة ثانية والتعدد في الزوجات إلى 4؛ مباح، كما قال تعالى: « فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا(3)» النساء.
وأضاف شلبي أنه لا يصح للمتزوج الزواج بثانية بدون علم الأولى، موضحًا أن السبب في ذلك هو أنه يفوت على الزوجة بعض حقوقها، وهو استمرار وجود زوجها معها.
واختتم شلبى د أن عقد الزواج من الثانية صحيح، لكن الذي لا يصح هو إخفاء أمر الزواج عنها، مشيرًا إلى أن للزوجة الأولى المطالبة بالطلاق إذا تضررت من ذلك.