أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة ب أنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، وذلك وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي في ضوء استهداف الرقابة المالية لتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وإصدار القواعد والوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
وأضافت أنه على جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية الالتزام، بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار، مع مراعاة أن يرفق بالطلب موافقة السلطة المختصة على تلك الحوالة.
وتابعت أنه يُقصد بجهات التمويل غير المصرفي، أية جهة تمويل مرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بمزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وهم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لعقود التمويل الاستهلاكي، قصر الكتاب الدوري استخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط ولا يجوز استخدام ذات الضمانة في أكثر من حوالة، كما لا يجوز تجزئة الضمانة، لأكثر من حوالة.
وأكدت الهيئة ضرورة أن تتسم المحافظ المحالة بانتظام العملاء المدينين في السداد، وفقًا للبيانات الموجودة لدى الُمحيل، وأن يتم إرفاق ملف إلكتروني للهيئة يتضمن محافظ الحقوق الائتمانية المراد حوالتها وفقًا للنماذج المعدة من الهيئة في هذا الشأن.
كما أكدت ضرورة أن يتضمن عقد الحوالة تحديد الطرف الذي يقع عليه الالتزام بتحديث البيانات في نظم الاستعلام الائتماني وفق الضوابط السارية لكل نشاط ومتطلبات وإجراءات جهات الاستعلام الائتماني المسجلة بالبنك المركزي المصري.