أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يجوز للمرأة أن تسافر لأداء فريضة الحج دون محرم، إذا توفرت لها الرفقة الآمنة أو سافرت عبر وسائل نقل مأمونة، وبشرط أن تأمن على نفسها من الأخطار أو الفتنة، وذلك في حال تعذر وجود المحرم أو عدم تيسره.
وأوضح المركز أن هذا القول يستند إلى أحد الآراء الفقهية المعتبرة، والتي ترى أن وجود المحرم ليس شرطًا في سفر المرأة إذا تحقق لها الأمن، خاصة إذا كانت تؤدي فريضة الحج، مستشهدًا بما ورد في الحديث النبوي الشريف من بشارة بانتشار الأمن حتى تسافر المرأة وحدها دون أن تخشى شيئًا.
وأشار المركز إلى أن بعض الفقهاء لا يزالون يشترطون وجود المحرم استنادًا إلى نصوص صريحة، في حين يرى آخرون أن توفر الأمن والسلامة يغني عن ذلك الشرط، خصوصًا في ظل التطور الكبير في وسائل النقل والخدمات المتوفرة للحجاج.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن الراجح الذي لا حرج فيه شرعًا هو جواز سفر المرأة لأداء الحج دون محرم إذا كانت في صحبة مأمونة أو على وسيلة نقل مؤمنة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في كافة الأحوال.