نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنفوجرافًا توعويًا تناول فيه أبرز محظورات الإحرام التي ينبغي على الحاج أو المعتمر تجنبها أثناء أدائه لمناسك الحج أو العمرة.
وشملت المحظورات ما يلي:
تغطية الرأس:
لا يجوز للمُحرِم تغطية رأسه بأي غطاء ملاصق له كالكوفية أو العمامة، فإن غطى رأسه ناسيًا أو جاهلًا، لزمه إزالة الغطاء فورًا ولا إثم عليه.
لبس القفازين للمرأة:
لا يجوز للمرأة عند الإحرام ارتداء القفازين، ولا تغطية وجهها بالنقاب أو البرقع. وإن خشيَت الفتنة، جاز ستر الوجه بغير ما يلامس البشرة مباشرة.
عقد النكاح أو الخطبة:
لا يجوز للمُحرِم أن يخطب أو يعقد نكاحًا سواءً لنفسه أو لغيره، ويُمنع من المباشرة أو الجماع.
ارتداء المخيط:
لا يجوز للمُحرِم الذكر ارتداء الملابس المخيطة مثل القميص والسراويل والقبعات، إلا إذا لم يجد إزارًا، فيجوز له لبس السروال.
إزالة الشعر أو الأظافر:
لا يجوز إزالة شيء من الشعر أو الأظافر عمدًا، لكن لا حرج إذا سقط منها شيء بدون قصد.
التطيب:
لا يجوز التطيب أثناء الإحرام سواء على البدن أو الثوب، ويُستثنى من ذلك ما بقي من أثر الطيب المستخدم قبل الإحرام.
الصيد:
يحرم على المُحرِم صيد البرّ، سواءً كان ذكرًا أو أنثى، ولا يجوز التعرض للصيد بالقتل أو الترويع.
قطع شجر الحرم:
يحرم قطع شجر الحرم أو نباته الأخضر الذي لم يزرعه الإنسان بنفسه.
التقاط اللقطة:
لا يجوز التقاط اللقطة في الحرم إلا للتعريف بها، سواء كانت ذهبًا أو نقودًا أو غير ذلك.