مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح محظورات الإحرام

مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح محظورات الإحرامالحج

الدين والحياة25-5-2025 | 11:51

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنفوجرافًا توعويًا تناول فيه أبرز محظورات الإحرام التي ينبغي على الحاج أو المعتمر تجنبها أثناء أدائه لمناسك الحج أو العمرة.

وشملت المحظورات ما يلي:

تغطية الرأس:

لا يجوز للمُحرِم تغطية رأسه بأي غطاء ملاصق له كالكوفية أو العمامة، فإن غطى رأسه ناسيًا أو جاهلًا، لزمه إزالة الغطاء فورًا ولا إثم عليه.

لبس القفازين للمرأة:
لا يجوز للمرأة عند الإحرام ارتداء القفازين، ولا تغطية وجهها بالنقاب أو البرقع. وإن خشيَت الفتنة، جاز ستر الوجه بغير ما يلامس البشرة مباشرة.

عقد النكاح أو الخطبة:

لا يجوز للمُحرِم أن يخطب أو يعقد نكاحًا سواءً لنفسه أو لغيره، ويُمنع من المباشرة أو الجماع.

ارتداء المخيط:

لا يجوز للمُحرِم الذكر ارتداء الملابس المخيطة مثل القميص والسراويل والقبعات، إلا إذا لم يجد إزارًا، فيجوز له لبس السروال.

إزالة الشعر أو الأظافر:

لا يجوز إزالة شيء من الشعر أو الأظافر عمدًا، لكن لا حرج إذا سقط منها شيء بدون قصد.

التطيب:

لا يجوز التطيب أثناء الإحرام سواء على البدن أو الثوب، ويُستثنى من ذلك ما بقي من أثر الطيب المستخدم قبل الإحرام.

الصيد:

يحرم على المُحرِم صيد البرّ، سواءً كان ذكرًا أو أنثى، ولا يجوز التعرض للصيد بالقتل أو الترويع.

قطع شجر الحرم:

يحرم قطع شجر الحرم أو نباته الأخضر الذي لم يزرعه الإنسان بنفسه.

التقاط اللقطة:

لا يجوز التقاط اللقطة في الحرم إلا للتعريف بها، سواء كانت ذهبًا أو نقودًا أو غير ذلك.

أضف تعليق