تقرر السلطة المختصة في قانون التصالح في مخالفات البناء رفض التصالح و تقنين الأوضاع ،أو اعتبار قرار قبول التصالح و تقنين الأوضاع كأن لم يكن ، وفقا للحالات الآتية :
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون طلب التصالح ، وفـوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض .
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفوري .
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح .
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح .
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع .
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة .
ويتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .