تشريعات «رجال الأعمال» توصي باعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية
تشريعات «رجال الأعمال» توصي باعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية
كتب: فتحى السايح
أوصي اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال برئاسة المستشار محمود فهمي بحضور الدكتور زياد أحمد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بضروة وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية بديلاً من القانون الذى طرحته الحكومة ولم يوافق عليه رئيس الجمهوية واعاده إلي البرلمان مجدداً.
وطالب الدكتور زياد أحمد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق، جمعية رجال الأعمال بضرورة التوجه إلى الحكومة بمقترح لاعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بديلاً عن المشروع الذى طرحته الحكومة وأثارت بعض بنوده جدل واسع داخل منظمات الأعمال والمجتمع المدني.
وأشاد بهاء الدين خلال اجتماع لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة مشروع الحكومة لقانون الجمعيات الأهلية مرة اخري إلي البرلمان خلال مؤتمر شرم الشيخ الأخير وأنه قرار صائب ويعكس حرص الدولة على فتح حوار مجتمعي وبناء واحداث اكبر توافق على بنود القانون لتشجيع النشاط الأهلي لا تقييده وذلك ايماناً منه بأهمية دور الجمعيات الأهلية فى مساندة خطط الدولة للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية.
وقال بهاء الدين، أن بنود مشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية اثارت جدل واسع بين مختلف المنظمات الأهلية وخاصة جميعات رجال الأعمال من ابرزها ما نص عليه من عقوبات ضد الحريات وصعوبة الحصول علي التمويل والرقابة الخانقة على الادارة، مشيراً إلى قانون الحكومة يلزم الجميعات ان تتخذ لها مقراً مستقلاً.
وأكد أن هناك توافق كبير بين الجمعيات الأهلية لرفض مشروع الحكومة نظراً لانه لم يراعي المقترحات التى خرج بها الحوار المجتمعي كونه أغفل 4 محددات رئيسية لعمل الجمعيات الاهلية أولاً أن النشاط الاهلي يبني على أساس التبرع وثانياً، لا يجوز أن تكون الرقابة من الدولة "انتقامية" وثالثاً، ان على الدولة مراقبة الجمعيات ونشاطها وفقا للاسس والنظم المتبعة في جميع دول العالم بالاضافة إلى التمويل.
وأوضح بهاء الدين، أن حصول الجمعيات الاهلية على التمويل ليست الاشكالية الكبري فى مشروع قانون الحكومة وأنما التمويل الاجنبي حيث يمكن وضع ضوابط للتمويل سواء المحلي من خلال وضع حد اقصي للتبرع النقدي بألا يزيد عن 10 الاف جنيه أما التمويل الاجنبي فيجب ان يكون تحت رقابة الدولة بمدة زمنية معنية، لافتا أن تقديم طلب للحصول على التمويل الاجبني وفى حالة عدم الموافقة خلال شهر يعتبر رفض فى مشروع قانون الحكومة "غير طبيعي".
وأضاف تأسيس الجمعيات يجب أن يكون بالأخطار، مشيراً أن تقديم طلب التأسيس فى مشروع قانون الحكومة ووفق ما تراه اللائحة التنفيذية أو وزارة التضامن أن تطبقه "غير قانوني" بجانب الرقابة الشديدة والادارة الخانقة لا تتناسب طبيعة عمل الجمعيات الأهلية.
من جانبه أكد المهندس علي عيسي مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون الجمعيات الأهلية وقانون العمل من أسوء القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر الحديث، مشيراً إلي أن العقبات المقيدة للحريات فى العمل الخيري "غير مقبولة" وستؤدي إلى عزوف رجال الأعمال عن العمل الاجتماعي والخيري تجنباً للمسائلة القانونية.
وقال عيسي، أن الجمعية ستعد مذكرة تفصيلية إلى وزارة التضامن والشئون الاجتماعية للمطالبة بمشروع جديد لقانون الجمعيات الأهلية حتي يتثني لمنظمات الأعمال والجمعيات الأهلية المشاركة فى اعداده خاصة وأن اغلب مطالب الجمعيات لم يتم مراعاتها فى مشروع الحكومة ولم يتم النظر إليها فى التعديلات التى طرأت عليه.
وقال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، أن المادة "70" من مشروع قانون الحكومة وضع جهة رقابية تسمي بـ"الجهاز القومي" لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية التى لا تمارس عملها فى مصر إلا أن اختصاصات الجهاز تشمل "25" مادة مما اعطي سلطة واسعة للجهاز على الجمعيات الأهلية.
وأضاف فهمي، أن مشروع قانون الحكومة فى وضعه الحالي ينهي عمل جميع الجمعيات الخيرية المنبثقة من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني مثل نادي روتاري وبنك CIB بجانب أنه اعطي سلطة لوزارة التضامن فى منح الشهادات العلمية والمهنية بديلاً عن المؤسسات المعنية بذلك فضلاً عن الاحكام المقيدة للحريات والتمويل الاجنبي والرقابة وغيرها، الامر الذي يستدعي اجراء تعديلات جوهرية واستبدال بنود عديدة، مطالباً بضرورة وضع مشروع جديد لقانون الجمعيات الأهلية بديلاً عن مشروع الحكومة.
وأشا محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن الهدف الاساسي لجمعية رجال الأعمال هو الترويج للاستثمار الاجنبي في مصر وهو ما يتطلب ابرام اتفاقيات تعاون وبروتوكولات ثنائية لتبادل الزيارات في حين أن قانون الحكومة يلزم اخطار الجهة الرقابة للموافقة على البروتوكول فى مدة زمنية معينة وهو أمر غير مقبول ويحد من نشاط ودور الجمعيات الأهلية.
وأضاف يوسف، أن قانون الحكومة يلزم الجمعية بالدفاتر اليدوية ولم يأخذ بالفواتير الالكترونية وهو أمر يشجع على البيروقراطية ويعطل العمل الاداري.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق الدكتور زياد أحمد بهاء الدين القواعد والاسس الخاصة بوضع قانون جديد للجمعيات الأهلية، مؤكداً على أن مشروع القانون يجب أن تكون بنوده بسيطة وسهلة الفهم والتطبيق وأن يتضمن 10 محارو رئيسية فى مقدمتها، العودة لنظام التأسيس بالإخطار المنصوص عليه فى الدستور المصري وثانياً توسيع نطاق عمل المنظمات الأهلية بحيث يشمل كل نشاط لا يهدف للربح ما عدا ما استثني بنص فى القانون وعلي رأس ذلك النشاط السياسي و الانتخابي والنقابي وممارسة العنف والنشاط المسلح والتحريض وغيرها.
وتابع، أما المحور الثالث فيجب أن يتضمن المشروع الجديد نص على جواز قيام المنظمات الأهلية بتملك الأصول والمساهمة فى الأنشطة التجارية من أجل تنمية مواردها وتحقيق الاستدامة المالية طالما كانت لا تقوم بتوزيع الأرباح، ورابعاً ان يتضمن المشروع حكما بتنظيم انشاء الكيانات الاهلية ذات الاغراض الاجتماعية المحددة مثل الحملات الاهلية والمبادرات، بجانب استحداث الاحكام التى تحقق سهولة فى ادارة المنظمات من الناحية الادارية والتخلي عن البيروقراطية التى تكبل النشاط الأهلي.
أما المحور السادس بحسب بهاء الدين، يجب اتاحة المجال للمنظمات الاهلية فى الحصول على التمويل من الافراد والجهات المصرية دون قيود أما فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي فيلزم أن يكون بموافقة جهة الإدارة واذا لم يرد بالموافقة خلال شهر يعتبر بمثابة قبول التمويل, وسابعاً ان تخضع المنظمات الاهلية لرقابة مالية ومعايير مراجعة ومحاسبة وافصاح حديثة وصارمة تتفق مع الشفافية والنزاهة.
وأضاف: يجب اتاحة الفرصة للجمعيات الاهلية للاندماج ولقيامها بإدارة أصول ومنظمات الدولة الأهلية بما يحقق الكفاءة والاستفادة من الخبرات المتراكمة فى القطاع الأهلي المصري، وتاسعاً تنظيم أجراءات التصريح لفروع المنظمات الأجنبية وأحكام تأسيس الاتحادات النوعية والاقليمية على أن يكون الانضمام إليها اختيارياً وتنظيم صندوق دعم النشاط الأهلي.
أما المحور العاشر والاخير فيتضمن بحسب نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن ينص القانون على تدابير تتخذها جهة الادارة حيال المنظمات المخالفة لأحكام القانون وبما يتناسب مع حجم وأهمية تلك المخالفات، وعلي عقوبات مالية على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها فى القانون دون أن يتضمن ذلك عقوبات سالبة للحرية.