كلمة وزير فى البرلمان تؤجل صرف العلاوة الخاصة
كلمة وزير فى البرلمان تؤجل صرف العلاوة الخاصة
كتب: محمد عارف
قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن حديثه في جلسة مجلس النواب، حول إمكانية سحب الحكومة لمشروع القانون الخاص بصرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حال عدم التوافق بشأن المادة الخامسة من مشروع القانون، كان بهدف تبصرة المجلس.
وأضاف مروان، ردا على استفسار من النائب مصطفى بكري فى أثناء الجلسة بشأن حديث وزير شؤون مجلس النواب بأن الحكومة على استعداد لسحب مشروع القانون الخاص بالعلاوة الخاصة، وماذا كان يقصد الوزير من وراء حديثه، أن الحكومة تقدمت بطلب إعادة المداولة على المادة الخامسة في مشروع قانون العلاوة، التي سبق وحذفها المجلس، خاصة أن وزير المالية أكد أن حذف هذه المادة يحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تصل إلى 18 مليار جنيه.
وتابع مروان أن "أعضاء مجلس النواب رفضوا إعادة المادة الخامسة، وأن الحكومة متمسكة بوجودها في مشروع القانون، وأردت بكلمتي تبصرة المجلس".
وأشار مروان إلى أنه وفقا لنص المادة 124 من الدستور، فإن المادة تنص على أنه يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ومن جانبه، قال النائب علاء عبد المنعم إن "حديث الوزير عمر مروان عن المادة 124 من الدستور فيه خلط للأمور الدستورية، حيث إن الحديث في هذه المادة يدور حول الموازنة العامة للدولة، وهذا النص الذي استند إليه الوزير لا يتعلق مطلقا بالعلاوة الخاصة".
وعلق مروان على حديث النائب علاء عبد المنعم بالقول إن "العلاوة واردة في موازنة الدولة بمقدار 2.5 مليار جنيه، وبالتالي الزيادة ستكون على موازنة الدولة، وعليه ينطبق النص الدستوري المشار إليه".
من جهته، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تعليقا على ذلك "هذا النص فيه اختلاف في التفسير في الفقه الدستوري، ولكن هناك مبادئ عامة متعارف عليها في كل الأنظمة البرلمانية في العالم، خاصة إذا كانت هناك نفقات دون وجود إيرادات تغطيها، وإيرادات الدولة ونفقاتها يجب أن تكون منضبطة، وتقسيم وتوزيع المسؤوليات يقتضي الاتفاق والتوافق حولها".
وتنص المادة الخامسة على:
يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل في ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون.