المحكمة الإدارية العليا: فصل مدرس تحرش بـ ١٢٠ تلميذة

المحكمة الإدارية العليا: فصل مدرس تحرش بـ ١٢٠ تلميذةالمحكمة الإدارية العليا: فصل مدرس تحرش بـ ١٢٠ تلميذة

حوادث وقضايا9-2-2020 | 15:27

كتب: سماح عطية فى واحدة من أهم القضايا لصالح الفتاة المصرية وما تتعرض له من انتهاكات صارخة تمس حقوقها , أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا من سلسة أحكامها الرادعة لضبط السلوك العام فى المجتمع , يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى , خاصة  التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس , وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين لسنة ستة ابتدائى 120 تلميذة بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن . سجلت المحكمة فى حكمها المهم  الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية عن ممارسة أى دور فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرض لها أطفال المدرسة الابتدائية بالإسكندرية , فقد ألزم قانون الطفل فى المادة (97) منه بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضوية مديري مديريات الأمن و المختصة بالشئون الاجتماعية و التعليم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، ومن بين ما تختص به  لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات وهو ما أجدبت عنه الأوراق فى أية مرحلة من مراحل العدوان على تلميذات المدرسة بتحرش معلمهن بهن. واضافت المحكمة  أنها تستنهض  دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بإنقاذ هؤلاء الأطفال على أرض الواقع عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له , خاصة وأن المادة المشار إليها نصت على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال و البالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقيقات ، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضاً , وبالمخالفة أيضاً للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التى أوجبت فى حالة تعرض الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها , فقد خلت الأوراق من أى دور قامت به اللجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة المذكورة من تحرش جنسى جماعى اَثم على يد معلمهم الذى يفترض فيه العلم والفضيلة , فبغير دور حقيقى على مسرح واقع الحياة العملية وليست النظرية فسوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق و وستصاب مصر في أعز ما تملك من ذخيرة نحو مستقبل النشء لتتقدم بهم الأمة المصرية .
أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2