تعرَف على قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.. وعلاقته بـ كورونا

تعرَف على قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.. وعلاقته بـ كوروناتعرَف على قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.. وعلاقته بـ كورونا

* عاجل2-4-2020 | 00:05

كنب: إيهاب حجازى قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إدراج مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية... 🔸 صدر القانون رقم ‭137‬ لسنة ‭1958‬ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. 🔸 تنص المادة 10 منه أنه في شأن إجراءات الحجر الصحي؛ يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، كما يصدر الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية. 🔸 في المادة 12 : ⁦⁦ إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض. 🔸 حدد القانون المسؤولين على الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة، بالترتيب التالي: كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته، القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية، مشددا على ضرورة أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه. 🔸 أشار القانون إلى ضرورة عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون، ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله. 🔸 أجاز القانون لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك. 🔸 يعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز ‭100‬ جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة.
    أضف تعليق

    تسوق مع جوميا

    الاكثر قراءة

    إعلان آراك 2