بشرى سارة للموظفين.. زيادة المعاشات وعلاوات جديدة

بشرى سارة للموظفين.. زيادة المعاشات وعلاوات جديدةبشرى سارة للموظفين.. زيادة المعاشات وعلاوات جديدة

* عاجل20-4-2020 | 10:15

كتب: محمد محمود يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته غدا وبعد غد، بعد توقف بسبب فيروس كورونا، ويناقش البرلمان خلال الجلستين تشريعات مهمة، ويأتي على رأس مشروعات القوانين ، مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش. إضافة إلى مناقشة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ووافقت لجنة القوى العاملة، بالبرلمان على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، والذي نص على: يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من يونيو 2006 للمؤمن عليه الذي تسری بشأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011، 82 لسنة 2012، 78 لسنة 2013، 43 لسنة 2014، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: ا- أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ۲- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا فى العلاوات المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992. ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. ج- بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أيا من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر. ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون. وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019. المادة الثانية: يستبدل بنصي المادتين (1 بند 6) و(35/ الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتیان: مادة (1) - بند 6: - معدل التضخم : التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مادة (30/ الفقرتين الأولى والثانية): - تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر لاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة من جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقی قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية. وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة. كما أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة  النائب جبالي  المراغي، الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمقرر تطبيقها مع بداية شهر يوليو القادم. ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 . كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020. ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع  مايلي: 1- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها 2- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة 3- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية 4- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى 5- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير 6- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية 7- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
أضف تعليق

حظر الأونروا .. الطريق نحو تصفية القضية الفلسطينية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2