دار المعارف
قضت المحكمة الإدارية العليا
بمجلس الدولة، فى حكم تاريخى لأول مرة فى تاريخ الفن المصرى بتوقيع عقوبة الفصل للفنان (ش. م. م. ص. م) فنان أول بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.
بدأت الوقائع فى غضون عام 2017، بقيام الفنان السابق بنشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى مسرحية من تأليفه تحت اسم «ألم المعلم يعلم» تضمنت ألفاظا وعبارات تنتطوى على
ازدراء الدين الإسلامي والمسيحي على السواء، والإساءة إلى رسول الإنسانية (محمد صلى الله عليه وسلم) بازدراء زوجتين من زوجاته أمهات المؤمنين زينب وعائشة، كما أساء إلى الرسول عيسى (عليه السلام)، والسيدة مريم البتول.
كشفت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الفنان أحمد ماهر والفنان أحمد الكحلاوى أبطال العرض المسرحى «البيت الكبير» تقدما بشكواهما إلى رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ضد الطاعن (ش. م. م. ص. م) عضو الفرقة الغنائية، الذى يعمل ممثلا فى العرض المسرحى «البيت الكبير» بسبب التجاوزات المسيئة الصادرة منه، التى وصلت إلى ازدراء الأديان والهجوم على شخص النبى الكريم (محمد صلى الله عليه وسلم)، طالبين استبعاده من المشاركة فى العمل المسرحى المذكور، حيث نشر على صفحته بموقع «فيس بوك» مسرحية من تأليفه بعنوان «ألم المعلم يعلم»، وعلى الصفحة الخاصة بنقابة المهن التمثيلية تتضمن تجاوازات دينية فى حق الرسول الكريم.
وتلا ذلك تقدم (26) فنانا من أعضاء نقابة المهن التمثيلية بشكوى مماثلة عن ذات الموضوع إلى نقيب المهن التمثيلية ضد الطاعن باعتباره عضوا بالنقابة لما ارتكبه من ازدراء الأديان يستهزئ فيها باَل بيت (رسول الله صلى الله عليه وسلم) والدين المسيحى من خلال مشهد نشره على الصفحة الرسمية للنقابة مما يحدث فتنة بين الممثليين المسلمين والمسحيين وغيرهم من فئات الشعب.
وقالت المحكمة إن الدستور كفل للمواطنين حرية إبداء الرأى والفكر سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير والنشر مثل التمثيل والموسيقى والرسم والنحت وغيرها من ضروب الإبداع الإنسانى الذى كفله الدستور أيضاً سواء كان فنياً أو أدبياً بحسبان أن ذلك تعبيرا عما تجيش به النفس وتتوق له الروح وتهفو إليه وهو ما لا يجوز الحجر عليه أو تقييده على أن يكون ذلك في إطار ما ينظمه القانون وتجيزه الأخلاق ويسمح به العرف السائد في البلاد.
وأضافت المحكمة أن الإبداع الفنى أو الثقافى هو عبارة عن موقف حر واع من الفنان أوالمبدع يتناول فيه ألوانًا من الفنون والثقافات تتعدد أشكالها وصورها ، وتتباين طرائق التعبير عنها ، فلا يتناول ما هو نقل كامل عن آخرين ، ولا ترديد لآراء وأفكار يتداولها غيره بل يتعين أن يكون بعيدًا عن التقليد والمحاكاة ، وأن ينحلّ عملاً ذهنيًا وجهدًا خلاّقًا، ولو لم يكـن ابتكارًا كاملاً جديدًا كل الجدة، وأن يتخـذ كذلك ثوبًا ماديًا فعمل الفنان المبدع لا ينغلق به استئثارًا ، بل يتعداه إلى الناس انتشارًا ليصبح مؤثرًا فيهم برسالته نحو قيم الحق والخير والجمال وتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وبنواحي التقدم ومناحي القصور وبألوان الإبداع وأشكال الفنون إطلالا عليها وتزودا بها، وبالمعايير التي التزمتها الأمم المتحضرة تأمينا لرسالة الفن فحرية الفن والإبداع صار تشجيعها مطلوبًا عملاً بالدستور الذى يكفل لكل مواطن مبدع بحرية الإبداع الأدبى والفنى والثقافى مع ضمان وسائل تشجيعها، مؤكداً بذلك أن لكل فرد مجالاً حرًا لتطوير ملكاته وقدراته، فلايجوز تنحيتها أو فرض قيود جائرة تحد منها ، ذلك أن حرية الإبداع تمثل جوهر النفس البشرية وأعمق معطياتها ، وصقل عناصر الخلق فيها، وإذكاؤها كافل لحيويتها ، فلاتكون هامدة دون حراك.
وذكرت المحكمة أن البين من الأحكام التى انتظمها القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، تغييها صون حرية الإبداع من خلال أدواتها فى قطاع المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، بما يؤدى إلى النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى والمحافظة على التراث الإنسانى والقومى بوجه خاص المصرى والعربى فى هذه الفنون وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العالمى بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وعلى هذا النحو فإن الفن بما يحمله من إبداع لا ينفصل عن حرية التعبير، بل هو من روافدها ، يتدفق عطاءً عن طريق قنواتها ، يجب أن يتمخض عن قيم وآراء ومعان يؤمن الفنانون والمبدعون بها ويدعون إليها، ليكون مجتمعهم أكثر وعيًا بالحقائق والقيم التى تحتضنها وإذا كان القضاء يؤمن بأن قهر الإبداع هو عدوان مباشر عليه ، فإنه وبذات القدر يؤمن بأن حريـة التعبير عن الآراء ونشرها بكل الوسائل المنصـوص عليهـا قانونا يجب أن يظل الإبداع الفنى والثقافى خلالها في إطار قيم المجتمع وتقاليده وألا يمس عقائد الناس ومقدساتهم الدينية التى تحوط لها الدستور وكفل حمايتها.
وأشارت المحكمة أن المشرع أضفى حماية واجبة للأديان السماوية فجعل
ازدراء الأديان جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فجَرم كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .وعلى هذا النحو فإن ازدراء الأديان يكون عند العدوان على قدسية الاعتقاد الدينى والإساءة للأديان السماوية أو النيل من سيرة الأنبياء والصحابة واَل البيت وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بموجب الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل عقائد الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه، فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغى من تعرضه للعقائد والأديان المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الاعتقاد فحينئذ يكون مرتكبا لجريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة قوامها المادى الترويج أو التحبيذ بأي وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين تحقيقا لواقعة غير مشروعة هى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، ولا يمكن الاحتماء بحرية الرأى والتعبير ذلك أن حرية الرأى ليست طليقة ولها حدود بعدم المساس بالنظام العام أو الاَداب العامة أو المصالح العليا للوطن ولا ريب أن على القمة من تلك الحدود احترام الأديان والطوائف المنتمية إليها فلا يتعداها.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته فنانا أول بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة أنه فى غضون عام 2017 بوصفه السابق نشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى مسرحية من تأليفه تحت اسم " ألم المعلم يعلم " تضمنت ألفاظا وعبارات تنتطوى على ازدراء الإسلام والحث على الفتنة الطائفية والإساءة زوجات النبى عليه الصلاة والسلام فهى ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا من اعترافه فى التحقيقات وبالاطلاع على نصوص تلك المسرحية فإن الطاعن سلك مسلكا خطرا تمثل فى أنه أجرى مقابلة ومواجهة بين الديانة الإسلامية والديانة المسيحية وصولا منه أيهما الأصح فى الجدال النفسى من خلال بطل المسرحية على النحو ما ورد بها من ألفاظ تعف المحكمة عن تكرارها ويكون ما أرتكبه الطاعن يمثل ازدراء بالدين الإسلامى والمسيحى على السواء بأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة و التحقير والإساءة لسيدنا عيسى عليه السلام والسيدة مريم البتول ثم بلغ به الشطط والانحراف بالتجرؤ والإساءة إلى رسول الإنسانية وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم من خلال التهكم والإساءة إلى أم زينب بنت جحش إحدى زوجات النبى محمد صلى الله عليه وسلم وابنة عمته أميمه ، ثم تناول بالازدراء والإساءة والتجريح أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصّدِّيق رضي الله عنهما وهو ما يضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
واستطردت المحكمة أن تقرير الفحص العلمى المعد من مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة التابعة للأزهر الشريف أكد بأن المسرحية تشتمل على مخالفات شرعية وتحث على الفتنة الطائفية وتتضمن ازدراء للإسلام مما يتعين بتره من وظيفته بالفصل من الخدمة خاصة وأن الطاعن سبق أن جوزى بالقرار رقم 252 لسنة 2017 بخصم خمسة عشر يما من راتبه لخروجه عن النص والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، وبهذه المثابة فإن ما اقترفه الطاعن من إثم وثبت في حقه من جرم وهو يتبوأ مركزاً فنياً يحمل فيه رسالة الفن وتقديم الصورة الصالحة للتقدم بهذا المُجتمع يُعد جريمة أخلاقية بالغة الخطورة وعظيمة الأثر، وتُمثل انحرافاً أخلاقياً يمس السلوك القويم وحُسن السُمعة مما يفقده ليس فقط الإحترام الواجب بين زملائه الفنانين وجمهوره ولكن يفقده أيضاً الصلاحية لأداء واجبات وظيفته فنيا وأخلاقياً، وهذا الفعل ليس له جزاء إلا الفصل من الخدمة ، فكان جزاء الفصل جزاءً وفاقاً وعدلاً وقسطاساً ليذوق وبال أمره، وليكون عبرة لمن تسول له نفسُه ارتكاب ما نُسب إليه من مُخالفات.
واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن بأن ما كتبه ونشره من قبيل حرية الفكر والرأى وأن حرية الفن هى أساس الإبداع ذلك مردود بأن الفن رسالة ترتقى بالمجتمع وتنهض به وترتقى بوجدان الناس يتناول قضاياهم ومشكلاتهم فيؤثر فى وجدانهم بالإيجاب وعلى عاتق كل فنان مبدع مسئولية كبيرة تجاه وطنه من خلال نوعية ما يقدمه من إبداعات فيكون فنه أداة تأخذ بيد المتلقى إلى آفاق سامية بعيدا عن الابتذال والإسفاف وازدراء المعتقدات والأديان والسخرية من الرموز الدينية والمقدسات ويجب على الفنانين الموهوبين المبدعين ألا يتخلوا عن مواقعهم تاركين الساحة الفنية لمن حولوا الفن إلى وسيلة لتخريب العقول والطعن فى المعتقدات ومخاطبة الشهوات والغرائز لتدمير قيم وأخلاقيات المجتمع.