عقوبة الامتناع عن تقديم إقرار الضريبة العقارية

عقوبة الامتناع عن تقديم إقرار الضريبة العقاريةعقوبة الامتناع عن تقديم إقرار الضريبة العقارية

غير مصنف4-1-2021 | 20:19

دار المعارف  – رمضان أبو إسماعيل
مراعاة لظروف أزمة كورونا وتيسيرا علي المواطنين، وافق د. محمد معيط، وزير المالية، علي مد فترة تلقي إقرارات الضريبة العقارية إلى نهاية مارس المقبل بعد أن كانت نهاية ديسمبر 2020، ما يوفر فرصة للمتخلفين عن تقديم هذه الإقرارات للتوجه إلي مأمورية الضرائب العقارية لتقديم الإقرار حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
ينص القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية علي أنه يعاقب بالغرامة التي تتراوح بين مائتى وألفى جنيه، كل من امتنع عن تقديم إقرار ضريبي لمأمورية الضرائب العقارية عن وحداته العقارية، أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
وتستحق الضريبة العقارية، وفقا للقانون، فى الأول من يناير من كل عام، وأنها تحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية يونيه، والثانى حتى نهاية ديسمبر من ذات السنة، وأنه يجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.
يكلف بأداء هذه الضريبية الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
تتضمن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية، بحسب أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
وأن سرعة التوجه إلي مأموريات الضرائب العقارية لسداد المستحق عليهم من ضرائب في هذا التوقيت يمثل فائدة كبيرة، لأن الممول سوف يستفيد من المزايا المقررة في قانون التجاوز عن مقابل التأخير.
    أضف تعليق

    رسائل الرئيس للمصريين

    #
    مقال رئيس التحرير
    محــــــــمد أمين
    تسوق مع جوميا

    الاكثر قراءة

    إعلان آراك 2