قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، عدم قبول الدعوي رقم 13 لسنة 43 قضائية "منازعة تنفيذ"، بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من إحدى محاكم جهات القضاء العادي، في شأن الالزام بالتعويض عن قيمة الأراضي الزراعية المستولى عليها، لعدم عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق وفقًا لنص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 24 قضائية، برفض الطعن على دستورية نص تلك المادة.
وصرح محمود محمد غنيم نائب رئيس المكتب الفني بأن الحكم قد تأسس على أن القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الموضوعية، قام على سند من أن دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي وفقًا لقانون الإصلاح الزراعي، تعدُّ من الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية، تخرج عن اختصاص لجان التوفيق، وفقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 7 لسنة 2000.