قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن المرأة الموظفة لديها الحق في 6 سنوات إجازة لرعاية أطفالها طوال فترة عملها بالخدمة المدنية.
ويأتى ذلك وفق قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مع استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أن تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.