قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن المرأة الموظفة لديها الحق في 6 سنوات إجازة لرعاية أطفالها طوال فترة عملها بالخدمة المدنية.
![](/media/news/2021/11/18/2021-637728295051058996-105.jpeg)
ويأتى ذلك وفق قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مع استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أن تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.