أقامت سيدة، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها هجره لها منذ 5 سنوات، بسبب رفضه الإنفاق على علاجها بعد إصابتها بحالة صحية حرجة، وسلبها حضانة طفلها، وطردها وزواجه بأخري، مما دفعها لطلب ضم حضانة طفلها ومحاربتها للحصول عليها لتنجح بعد 14 شهر بتنفيذ الحكم، لتؤكد بدعواها:"تزوج على منقولاتى وسرق مصوغاتى الذهبية، مستغلا حالتي الصحية الحرجة، ورفض الطلاق حتى يحرمنى من المطالبة بحقوقى المالية".
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "تركنى بين الحياة والموت، ورفض دفع نفقات علاجى، رغم يسر حالته المادية، ومنعنى من دخول شقتى بعد أن تزوج بها، وبعد أن حصلت على حق حضانة طفلى رفض دفع النفقات".
وأضافت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" رغم مرضي كان يعنفني وعندما أشكو يدعوا على بالموت، ودخلت المستشفى عدة مرات فى حالة حرجة بسبب ضربه لى، دون أن أجد من يرفع عنى الظلم، وبعد تدهور حالتى الصحية طردنى للشارع، وعندما حررت بلاغ ضده بسبب ملاحقتى باتهامات باطله حاول إجبارى للتنازل عن حقوقى الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الهدف من فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون، هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.
والمادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.