ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول، أحب تربية الكلاب واللعب معها، فما الحكم الشرعي في طهارة ونجاسة لُعَابها ؟
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلب بجميع أجزائه.
وأوضح أن الحنفيَّة والحنابلة في رواية ذهبوا إلى أن الكلب طاهر العين بمعنى جسمه ، لكن لُعابه ورطوباته وسؤره محل النجاسة .
وذهب المالكيَّة إلى أنه طاهر الجسد ولعابه ورطوباته من عَرَقٍ أو دَمْع أو مخاط كذلك ، واختلفوا في شعره فذهب بعضهم إلى القول بطهارته .
وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى نجاسة جسده ولُعَابِه .