ورد سؤال على صفحة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك يقول حكم قراءة القرآن وأنا على غير طهارة ؟..
ورد عاشور ، قائلاً:" إن من آداب تلاوة القرآن حرص القارئ على ال طهارة والنظافة والجلوس في مكان نظيف واستقبال القبلة في وقار وخشوع ومراعاة أحكام التجويد والتلاوة .
وأشار الى أن الفقهاء اتفقوا على جواز قراءة شيء من القرآن الكريم في جميع الأحوال إذا لم تكن بقصد القرآنية بل لمطلق الذكر والدعاء أو الرقية، وفرَّقوا في حكم قراءة المُحْدِث للقرآن بين صورتين: الأولى : إذا كان الحدث حدثًا أصغر ، فهنا يجوز للمُحْدِث في هذه الصورة قراءة القرآن باتفاق الفقهاء ، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها : أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . (صحيح مسلم/ 373) ، أي : في جميع أوقاته وأحواله سواء في حين طهارته أو حدثه إلا الحالات التي يمتنع فيها الذكر كقضاء الحاجة ، كما أن كلمة "يذكر" عامة تشمل قراءة القرآن وغيرها، وقال الإمام النووي : " أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أنه يتطهر لها".
أما الثانية : إذا كان الحدث حدثًا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس ، فهنا لا تجوز القراءة وهو مذهب عامة الفقهاء ، ورخَّصَ حَبْرُ الأُمَّة ابْنُ عباسٍ رضي الله عنهما والإمام مالك والإمام أحمد والطبري وابن المنذر للجُنُب والحائض في القراءة ، لكنَّ المالكية في المعتمد فرقوا في ذلك ؛ فمنعوه في حق الجنب ، وأجازوه في حق المرأة في أثناء حيضها أو نفاسها لكونها معذورة في ذلك وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن .
وتابع: أنَّه يجب على من أراد قراءة القرآن من المصحف أن يكون على طهارة من الحدثين (الأصغر والأكبر)، ويجوز لمن كان حافظًا لشيءٍ من القرآن أن يتلوه وهو مُحْدِثٌ حدثًا أصغر بغير مَسٍّ للمصحف، أما إذا كان الحدث حدثًا أكبر فيجوز تقليد من أجاز؛ خاصة في حالة الضرورة، كخوف النسيان والتعلم أو التعليم .