هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟.. مجدى عاشور يجيب

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟.. مجدى عاشور يجيبمجدى عاشور

الدين والحياة7-2-2022 | 10:01

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ""يشترط في وجوب زكاة المال شرطين وهما: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

وتابع: «الشرط الثاني هو أن يمر عليه عام هجري كامل ، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ، سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

وأوضح مستشار المفتى إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا؛ إذ الإجارة غير التجارة؛ لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

وأكد مستشار المفتي، على أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ ذلك المال النصاب، بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.

أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2